السيد أحمد الموسوي الروضاتي

619

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يصح تسمية من أطلق بلسانه الإيمان وعلم جحوده بالقلب مؤمنا - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 142 : فصل في الإيمان والأحكام : قلنا : العرف يعرف بالتصديق باللسان والقلب ، لأنهم يصفون الأخرس بأنه مؤمن ، وكذلك الساكت ، ويقولون ( فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق ) ويريدون ما يرجع إلى القلب ، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة . وانما منعنا اطلاقه في المصدق باللسان أنه لو جاز ذلك لوجب تسميته بالإيمان وان علم جحوده بالقلب ، والإجماع مانع من ذلك . * الساجد للشمس فاعله كافر - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 143 : فصل في الإيمان والأحكام : فأما السجود للشمس فعندنا وان لم يكن كفرا فهو دلالة على الكفر وان فاعله ليس بمصدق في القلب ، لحصول الإجماع على أن فاعله كافر ولم يجمعوا على أن نفس السجود كفر لان فيه الخلاف . . . * الأنبياء وغيرهم يتركون كثيرا من النوافل - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 143 : فصل في الإيمان والأحكام : وأيضا لو كانت كل طاعة إيمانا لم يكن أحد كامل الايمان لا الأنبياء ولا غيرهم لأنهم يتركون كثيرا من النوافل بلا خلاف ، وعندهم يتركون من الواجب أيضا ما يكون صغيرا . * الإخلال بمعرفة اللّه تعالى وتوحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 144 : فصل في الإيمان والأحكام : والعلم بكون المعصية كفرا طريقه السمع لا مجال للعقل فيه ، لان مقادير العقاب لا تعلم عقلا ، وقد أجمعت الأمة على أن الاخلال بمعرفة اللّه تعالى وتوحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر ، لا يخالف فيه الا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم . . . * الفسق عبارة عن كل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 144 : فصل في الإيمان والأحكام : وأما الفسق فهو في اللغة عبارة عن خروج الشيء إلى غيره ، ولذلك يقولون ( فسقت الرطبة ) إذا خرجت عن قشرها ، وسميت الفارة فويسقة من ذلك لخروجها من نقبها ، الا أن بالعرف صار متخصصا بالخروج من حسن إلى قبح .